الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٤٩٤٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٩٤٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ (٣) ، حدثنا أبو عَقيلٍ قال: قالَت بُهَيَّةُ: سَمِعتُ عائشةَ - رضي الله عنها - تَقولُ: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكرَهُ أن يَرَى المَرأَةَ لَيسَ في يَدِها أثَرُ حِنّاءٍ أو أثَرُ خِضابٍ (٤) .

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٠٠٨٢كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى المَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٠٨٢صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٠٨٢

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٧١٥٧(كان يكره أن يرى المرأة) ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضا (ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب) بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية كلام الراف …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧١٥٧فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧١٥٧

يظهر هنا ٢ من ٣