Bayhaqi 14540
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٤٥٤٠ - أخبرَنا [أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ و] (٣) أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حَجّاجٌ هو ابنُ محمدٍ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: قال عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أَبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أَو حِباءٍ (٤) أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لَها، فما كان بَعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه " (١) .The routes’ balance
100%Weakest man: عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10
Where it is
Bayhaqi 14540
In the books
In our books
joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra
In the library’s books
- أبو الفضل أحمد بن علي …d. 852 AH · بلوغ المرام من أدلة الأحكامLater
١٠٣٠وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا،