Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 14540

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٤٥٤٠ - أخبرَنا [أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ و] (٣) أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حَجّاجٌ هو ابنُ محمدٍ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: قال عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أَبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أَو حِباءٍ (٤) أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لَها، فما كان بَعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه " (١) .

In the books

In our books

joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra

In the library’s books
  1. أبو الفضل أحمد بن علي …d. 852 AH · بلوغ المرام من أدلة الأحكام
    Later

    ١٠٣٠وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا،

    بلوغ المرام من أدلة الأحكامبلوغ المرام من أدلة الأحكام