الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٤٥٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٥٤٠ - أخبرَنا [أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ و] (٣) أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حَجّاجٌ هو ابنُ محمدٍ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: قال عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أَبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أَو حِباءٍ (٤) أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لَها، فما كان بَعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه " (١) .

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام
    متأخر

    ١٠٣٠وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا،

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٣٠بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٣٠