Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 14347

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٤٣٤٧ - ورُوِىَ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- كما، أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَصٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (١) .
The routes’ balance 100%
Where it is
Bayhaqi 14347

In the books

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٣٣٠١٦عن على قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٦٦٥]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ٤٥٦٦٥عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. "ص، ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال