Bayhaqi 14347
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٤٣٤٧ - ورُوِىَ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- كما، أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَصٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (١) .The routes’ balance
100%
Where it is
Bayhaqi 14347
In the Fiqh
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق»