Bayhaqi 12726
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٢٧٢٦ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ وابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: إذا أوصَى الرَّجُلُ بشَئٍ يَكونُ عَلَيه واجِبًا؛ حَجٍّ أو كَفّارَةِ يَمينٍ أو ظِهارٍ، فهو مِن جَميعِ المالِ (٢) .Where it is
Bayhaqi 12726
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه