الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٧٢٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٧٢٦ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ وابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: إذا أوصَى الرَّجُلُ بشَئٍ يَكونُ عَلَيه واجِبًا؛ حَجٍّ أو كَفّارَةِ يَمينٍ أو ظِهارٍ، فهو مِن جَميعِ المالِ (٢) .
أين هو
البيهقي ١٢٧٢٦

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه