Bayhaqi 12536
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٢٥٣٦ - قال: وأخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان علىٌّ -رضي الله عنه- يَرُدُّ على كُلِّ وارِثٍ الفَضلَ بحِصَّةِ ما ورِثَ غَيرَ المَرأةِ والزَّوجِ، وكانَ عبدُ اللَّهِ لا يَرُدُّ على امرأةٍ ولا زَوجٍ ولا ابنَةِ ابنٍ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ، ولا على أُختٍ لأبٍ مَعَ أُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، ولا على إخوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، ولا على جَدَّةٍ إلا ألَّا يَكونَ وارِثٌ غَيرُها، وكانَ زَيدٌ لا يَرُدُّ على وارِثٍ شَيئًا ويَجعَلُه في بَيتِ المالِ (١) . جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّWhere it is
Bayhaqi 12536
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه