الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٢٥٣٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٢٥٣٦ - قال: وأخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان علىٌّ -رضي الله عنه- يَرُدُّ على كُلِّ وارِثٍ الفَضلَ بحِصَّةِ ما ورِثَ غَيرَ المَرأةِ والزَّوجِ، وكانَ عبدُ اللَّهِ لا يَرُدُّ على امرأةٍ ولا زَوجٍ ولا ابنَةِ ابنٍ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ، ولا على أُختٍ لأبٍ مَعَ أُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، ولا على إخوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، ولا على جَدَّةٍ إلا ألَّا يَكونَ وارِثٌ غَيرُها، وكانَ زَيدٌ لا يَرُدُّ على وارِثٍ شَيئًا ويَجعَلُه في بَيتِ المالِ (١) . جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ
أين هو
البيهقي ١٢٥٣٦

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه