Bayhaqi 11705
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٧٠٥ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«الشُّفعَةُ فى كُلِّ شِركٍ؛ رَبعَةٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه" "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ»
ن ابنِ جُرَيجٍ، إلَّا أنَّه قال: "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ" (٢) .
In the books
joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٣٤٨١الشفعة فى كل شرك فى أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (مسلم، وأبو داود، والنسائى عن جابر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٦٨٥"الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال