Bayhaqi 11705
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٧٠٥ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«الشُّفعَةُ فى كُلِّ شِركٍ؛ رَبعَةٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه" "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ»
ن ابنِ جُرَيجٍ، إلَّا أنَّه قال: "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ" (٢) .
The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن تدرس 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10
Where it is
Bayhaqi 11705
In the Fiqh
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«الشفعة في كل شرك" في أرض، أو ربع»
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«الشفعة في كل شرك ، في أرض ، أو ربع ، أو حائط»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط»