Bayhaqi 11211
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٢١١ - قال: وحَدَّثَنا مالكٌ، أنَّه سألَ ابنَ شِهابٍ عن بَيعِ الحَيَوانِ اثنَينِ بواحِدٍ إلَى أجَلٍ، فقالَ: لا بأسَ بذَلِكَ (٢) .Where it is
Bayhaqi 11211
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل؟ فقال: لا بأس بذلك»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )