الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١١٢١١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٢١١ - قال: وحَدَّثَنا مالكٌ، أنَّه سألَ ابنَ شِهابٍ عن بَيعِ الحَيَوانِ اثنَينِ بواحِدٍ إلَى أجَلٍ، فقالَ: لا بأسَ بذَلِكَ (٢) .
أين هو
البيهقي ١١٢١١

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل؟ فقال: لا بأس بذلك»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )