البيهقي ١١٢١١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٢١١ - قال: وحَدَّثَنا مالكٌ، أنَّه سألَ ابنَ شِهابٍ عن بَيعِ الحَيَوانِ اثنَينِ بواحِدٍ إلَى أجَلٍ، فقالَ: لا بأسَ بذَلِكَ (٢) .أين هو
البيهقي ١١٢١١
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل؟ فقال: لا بأس بذلك»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )