Bayhaqi 10826
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٠٨٢٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عن عَوفٍ، عن الحَسَنِ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«مَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً أو لِقْحَةً مُصَرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ، بَينَ أن يَرُدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ أو يأخُذَها»
(١) . هَذا هو المَحفوظُ مُرسَلٌ، وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ عن الحَسَنِ عن أنَسِ بنِ مالكٍ.
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢١٢٣٠من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها (البيهقى عن الحسن مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٩٤٧٨"من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين: بين أن يردها وإناء من طعام، أو يأخذها" . "ق عن الحسن" مرسلا.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال