البيهقي ١٠٨٢٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٨٢٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عن عَوفٍ، عن الحَسَنِ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«مَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً أو لِقْحَةً مُصَرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ، بَينَ أن يَرُدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ أو يأخُذَها»
(١) . هَذا هو المَحفوظُ مُرسَلٌ، وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ عن الحَسَنِ عن أنَسِ بنِ مالكٍ.
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢١٢٣٠من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها (البيهقى عن الحسن مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٣٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٣٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٤٧٨"من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين: بين أن يردها وإناء من طعام، أو يأخذها" . "ق عن الحسن" مرسلا.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٧٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٧٨