البيهقي ١٠٨٢٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٨٢٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، عن الحَسَنِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«مَنِ اشتَرَى شاة مُحَفَّلَةً فإِنَّ لِصاحِبِها أن يَحتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فليُمسِكْها، وإِلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢١٢٢٩من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر (البيهقى عن الحسن عن أنس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٢٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٢٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٤٧٩"من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها، فإن رضيها فليمسكها، وإلا فليردها وصاعا من تمر" . "ق عن الحسن مرسلا عن أنس" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٧٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٧٩