Bayhaqi 10822
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٠٨٢٢ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا هَوذَةُ بنُ خَليفَةَ، حدثنا عَوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال [رسولُ اللَّهِ] (١) -صلى الله عليه وسلم-:
«مَنِ اشتَرَى لِقْحَةً مُصرّاةً، أو شاةً مُصَرّاةً، فحَلَبَها فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ بالخيارِ، إن شاءَ رَدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ" "صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخيارِ ثَلاثًا»
بنِ سيرينَ: "صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخيارِ ثَلاثًا" . قال البخاريُّ: والتَّمرُ أكثَرُ (٣) . قال الشيخُ: والمُرادُ بالطعامِ في هذا الخَبَرِ التَّمرُ فقَد قال: "لا سَمراءَ" .
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢١٢٣٦من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين إن شاء ردها وإناء من طعام (البيهقى عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)