الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٠٨٢٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٨٢٢ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا هَوذَةُ بنُ خَليفَةَ، حدثنا عَوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال [رسولُ اللَّهِ] (١) -صلى الله عليه وسلم-:

«مَنِ اشتَرَى لِقْحَةً مُصرّاةً، أو شاةً مُصَرّاةً، فحَلَبَها فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ بالخيارِ، إن شاءَ رَدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ" "صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخيارِ ثَلاثًا»

بنِ سيرينَ: "صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخيارِ ثَلاثًا" . قال البخاريُّ: والتَّمرُ أكثَرُ (٣) . قال الشيخُ: والمُرادُ بالطعامِ في هذا الخَبَرِ التَّمرُ فقَد قال: "لا سَمراءَ" .

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢١٢٣٦من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين إن شاء ردها وإناء من طعام (البيهقى عن أبى هريرة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٣٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٣٦