Bayhaqi 10746
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٠٧٤٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا مَكِّيٌّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِيُّ، أخبرَنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عن بَيعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكيلُها بالكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمرِ (١) . رَواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ (٢) . بابُ بَيعِ العَراياCommentaries
- النوويd. 676 AH · المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجLater
[١٥٣٠]قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُمَاثَلَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا …
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرLater
١٤٧٢ [٣٧٧١]حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
١٢٨٩٠نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٩٤٦٩(نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة
- الشوكانيd. 1250 AH · نيل الأوطارLater
٢٢٤٩(عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا بِجِنْسٍ غَيْرِ التَّمْرِ لَجَازَ) .
5 of 10 shown