البيهقي ١٠٧٤٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٠٧٤٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا مَكِّيٌّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِيُّ، أخبرَنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عن بَيعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكيلُها بالكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمرِ (١) . رَواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ (٢) . بابُ بَيعِ العَراياالشروح
- النوويت ٦٧٦هـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمتأخر
[١٥٣٠]قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُمَاثَلَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا …
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [١٥٣٠]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [١٥٣٠]
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
١٤٧٢ [٣٧٧١]حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٤٧٢ [٣٧٧١]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٤٧٢ [٣٧٧١]
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٢٨٩٠نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢٨٩٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢٨٩٠
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٩٤٦٩(نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٤٦٩فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٤٦٩
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٢٤٩(عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا بِجِنْسٍ غَيْرِ التَّمْرِ لَجَازَ) .
يظهر هنا ٥ من ١٠