Bayhaqi 10678
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٠٦٧٨ - قال: وقَضَى عُمَرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه -: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّل، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٤) . ورَواه سالِمُ بن عبد اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، وذَلِكَ يَرِدُ في مَوضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٥) .Where it is
Bayhaqi 10678
Takhrij
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلModern
١٣١٤(حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل