الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٦٧٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٦٧٨ - قال: وقَضَى عُمَرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه -: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّل، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٤) . ورَواه سالِمُ بن عبد اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، وذَلِكَ يَرِدُ في مَوضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٥) .
أين هو
البيهقي ١٠٦٧٨

التخريج

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    معاصر

    ١٣١٤(حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "

    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣١٤إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣١٤