الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٦٧٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٦٧٨ - قال: وقَضَى عُمَرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه -: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّل، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (٤) . ورَواه سالِمُ بن عبد اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، وذَلِكَ يَرِدُ في مَوضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٥) .
أين هو
البيهقي ١٠٦٧٨

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعد
    متقدم

    ١٥٧٩وَرَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ ⦗٢٤٠⦘: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأ …

    مسند ابن الجعد ١٥٧٩مسند ابن الجعد ١٥٧٩