Bayhaqi 10604
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٠٦٠٤ - ورَواه بشرُ بن عُمَرَ عن هَمَّامٍ وقالَ في الحَديثِ:
«ولا بأسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ والفِضَّةُ [أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فأمّا (٢) النَّسيئَةُ فلا، ولا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ] (١) والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، وأمّا النَّسيئَةُ فلا»
أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، حدثنا بشرُ بن عُمَرَ. فذَكَرَه (٣) .
Where it is
Bayhaqi 10604
In the Fiqh
- محمد الطاهر بن محمد بن …d. 1393 AH · مقاصد الشريعة الإسلاميةModern
«فلا، ولا بأس ببيع البُر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما»