الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٠٦٠٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٠٦٠٤ - ورَواه بشرُ بن عُمَرَ عن هَمَّامٍ وقالَ في الحَديثِ:

«ولا بأسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ والفِضَّةُ [أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فأمّا (٢) النَّسيئَةُ فلا، ولا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ] (١) والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، وأمّا النَّسيئَةُ فلا»

أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، حدثنا بشرُ بن عُمَرَ. فذَكَرَه (٣) .

أين هو
البيهقي ١٠٦٠٤

في الفقه

  1. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «فلا، ولا بأس ببيع البُر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية