Musnad 8210
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٨٢١٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِي (١) وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢) "Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Musnad 8210
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 8210 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 8195 | Its page |
The edition’s notes
حديث صحيح، رواه مسلم ج ٤ ص ١٤ ط الشعب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، والشافعي، والدارمي، وابن الجارود، وعلقه البخاري. "والمصراة" من تصرى، ومن الصر أيضاً، وهو ربط أخلافها ومعناها: جمع اللبن في الضرع عند إرادة البيع، ليعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وقال الشافعي: التصرية أن يربط أخ ص 238 https://shamela.ws/book/98139/4117
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ص 526 https://shamela.ws/book/25794/6618