Musnad 8210
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٨٢١٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِي (١) وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢) "Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Musnad 8210
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Ahmad Muhammad Shakird. 1377 AHModern
Weak«حديث صحيح، رواه مسلم ج ٤ ص ١٤ ط الشعب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، والشافعي، والدارمي، وابن الجارود، وعلقه البخاري. "والمصراة" من تصرى، ومن الصر أيضاً، وهو ربط أخلافها ومعناها: جمع اللبن في الضرع عند إرادة البيع، ليعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها»
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم»