Musnad 7570
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٧٥٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: سهيل بن أبي صالح 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 7570
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريَهُ فيعتقَه»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه