الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٧٥٧٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٧٥٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريَهُ فيعتقَه»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه