Musnad 7303
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٧٣٠٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحمن بن هرمز 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 7303
In the Fiqh
- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة
«لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي»