الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٧٣٠٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٧٣٠٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في الفقه

  1. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

    «لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي»

    التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة