Musnad 6769
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٦٧٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن جعفر 100%
Where it is
Musnad 6769
Commentaries
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
٩٥٢٩لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيما لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيما لَا يَمْلِكُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٧٦٢٢(ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك: إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان
2 of 5 shown