الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٧٦٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٧٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٩٥٢٩لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيما لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيما لَا يَمْلِكُ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٩٥٢٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٩٥٢٩

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٧٦٢٢(ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك: إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٦٢٢فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٦٢٢

يظهر هنا ٢ من ٥