Hadith Search the texts and narrators

Musnad 6709

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by عمرو بن شعيب

Editions

EditionNo.
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه6709Its page
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر6709Its page

The edition’s notes

إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢١٢٩ ص 255 https://shamela.ws/book/98139/3049

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" ص 313 https://shamela.ws/book/25794/5204