الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٧٠٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمرو بن شعيب

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٦٧٠٩صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٦٧٠٩صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢١٢٩ ص 255 https://shamela.ws/book/98139/3049

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" ص 313 https://shamela.ws/book/25794/5204