Musnad 6411
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٦٤١١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ " " يَأْذَنَ لَهُ»
يَأْذَنَ لَهُ " (٢)
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
full corroboration ×1.15Where it is
Musnad 6411
In the Fiqh
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا»