المسند ٦٤١١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٤١١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ " " يَأْذَنَ لَهُ»
يَأْذَنَ لَهُ " (٢)
في الفقه
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا»