Musnad 5925
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ:
«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢)»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 5925
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Ahmad Muhammad Shakird. 1377 AHModern
Accepted«إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان ٣: ١٣٨. وقد مضى نحوه بمعناه من طريق عُبيد الله عن نافع ٥٧٧٥.»
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. والحديث أخرجه مالك في"موطئه"٢/٩٦٩ مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب. وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"٢/١٤٠»