الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٩٢٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ:

«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢)»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان ٣: ١٣٨. وقد مضى نحوه بمعناه من طريق عُبيد الله عن نافع ٥٧٧٥.»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٥٩٢٥، ص ٣٠٤

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. والحديث أخرجه مالك في"موطئه"٢/٩٦٩ مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب. وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"٢/١٤٠»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٥٩٢٥، ص ١٥٣