المسند ٥٩٢٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ:
«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢)»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٥٩٢٥
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان ٣: ١٣٨. وقد مضى نحوه بمعناه من طريق عُبيد الله عن نافع ٥٧٧٥.»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. والحديث أخرجه مالك في"موطئه"٢/٩٦٩ مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب. وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"٢/١٤٠»