الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٩٢٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ:

«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢)»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٥٩٢٥صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٥٩٢٥صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان ٣: ١٣٨. وقد مضى نحوه بمعناه من طريق عُبيد الله عن نافع ٥٧٧٥. ص 304 https://shamela.ws/book/98139/2539

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. والحديث أخرجه مالك في"موطئه"٢/٩٦٩ مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب. وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"٢/١٤٠ ص 153 https://shamela.ws/book/25794/4553