Musnad 5914
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٥٩١٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
30%Weakest man: عبد الله بن دينار 25%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 5914
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«من قال لأخيه: يا كافر {فقد باء بها أحدهما»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
«مَنْ قالَ لِأَخِيهِ يا كَافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدُهُما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
- أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة
«من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»
- ضوابط تكفير المعين عند شيخ الاسلام وابن عبدالوهابضوابط تكفير المعين عند شيخ الاسلام وابن عبدالوهاب
«من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها احدهما»