المسند ٥٩١٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٥٩١٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٣٠٪أضعف رجل: عبد الله بن دينار ٢٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٥٩١٤
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«من قال لأخيه: يا كافر {فقد باء بها أحدهما»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
«مَنْ قالَ لِأَخِيهِ يا كَافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدُهُما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
- أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة
«من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»
- ضوابط تكفير المعين عند شيخ الاسلام وابن عبدالوهابضوابط تكفير المعين عند شيخ الاسلام وابن عبدالوهاب
«من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها احدهما»