Hadith Search the texts and narrators

Musnad 5306

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ (٣) أُبِرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١)

In the Fiqh

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. تقي الدين أبو العباس أحمد …d. 728 AH · القواعد النورانية الفقهية
    Later

    «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

    القواعد النورانية الفقهيةالقواعد النورانية الفقهية

  3. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  4. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء