الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٣٠٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ (٣) أُبِرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١)

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهية
    متأخر

    «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

    القواعد النورانية الفقهيةالقواعد النورانية الفقهية

  3. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  4. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء