Musnad 5304
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَقَالَ:
«لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 5304
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن أبي هريرة، وسمرة: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم: هو السوم»