الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٣٠٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَقَالَ:

«لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن أبي هريرة، وسمرة: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم: هو السوم»

    جامع الترمذي ١٢٩٢