Musnad 4630
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٤٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 4630
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 4630 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 4630 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح، علي بن الحكم: هو البناني. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. كما في المنتقى ٢٧٨٥. عسب الفحل، بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً، أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام. ص 337 https://shamela.ws/book/98139/2013
إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخارى ص 250 https://shamela.ws/book/25794/3606