الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٦٣٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٤٦٣٠صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٤٦٣٠صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، علي بن الحكم: هو البناني. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. كما في المنتقى ٢٧٨٥. عسب الفحل، بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً، أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام. ص 337 https://shamela.ws/book/98139/2013

إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخارى ص 250 https://shamela.ws/book/25794/3606