الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٦٣٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    ضعيف«إسناده صحيح، علي بن الحكم: هو البناني. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. كما في المنتقى ٢٧٨٥. عسب الفحل، بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً، أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٤٦٣٠، ص ٣٣٧

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخارى»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٤٦٣٠، ص ٢٥٠