المسند ٤٦٣٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٦٣٠
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده صحيح، علي بن الحكم: هو البناني. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. كما في المنتقى ٢٧٨٥. عسب الفحل، بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً، أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخارى»