Musnad 4552
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٤٥٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 4552
In the Fiqh
- تقي الدين السبكي وابنه تاج …d. 771 AH · الإبهاج في شرح المنهاجLater
«من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن»